الفيض الكاشاني
231
الوافي
17178 - 23 الكافي ، 6 / 437 / 14 / 1 محمد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السّلام قال « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من كان ناطقا وكان منطقه بغير ذكر اللَّه عز وجل كان لاغيا ومن كان صامتا وكان صمته لغير ذكر اللَّه كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل فانصرف » . 17179 - 24 الكافي ، 6 / 437 / 15 / 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب قال « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج فقال المقلب بها [ لها - خ ل ] كالمقلب ( 1 ) لحم الخنزير فقلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده » . 17180 - 25 الكافي ، 6 / 437 / 16 / 1 سهل عن علي بن سعيد عن الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار
--> ( 1 ) قوله « الملقب بها كالملقب » يدل على حرمة اللعب بآلات القمار وإن لم يكن على مال أو عوض وتردد الشيخ المحقق الأنصاري ( ره ) فيه أولا وقواه آخرا . وأما المراهنة بغير آلات القمار لا على عوض فقد أنكره أولا وآخرا غاية الإنكار ولو كان عكس لكان أولى إذ لو كان المراهنة على مثل العدد والقيام على رجل واحدة والمكث تحت الماء وأمثال ذلك حراما لم يبق مجال كلام في اللعب بالشطرنج ، وقد سبق منا في كتاب الجهاد بحث في حرمة المسابقة بغير آلات القمار والحق حرمة اللعب بآلاته مطلقا وعدم الحرمة بغيرها إذا لم يكن على مال كما سبق في كتاب الجاد . « ش » .